السيد البروجردي
219
جامع أحاديث الشيعة
عليها ( عليه - خ ) ومن أسلم ( منهم - خ ) وضعت عنه الجزية ولم يوضع عنه الخراج لأن الخراج عن الأرض وان باعوها فصارت للمسلمين ( إلى المسلمين - خ ) بقي الخراج عليها بحاله والمستأمن يؤخذ مما دخل به العشر إذا بلغ مائتي درهم فصاعدا أو قيمتها . وعنه عليه السلام انه رخص في اخذ العروض مكان الجزية من أهل الذمة بقيمة ذلك . 504 ( 22 ) وفيه 380 - وروينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال : لا تقوم الساعة حتى يؤكل المعاهد كما تؤكل الخضر . 505 ( 23 ) وفيه 380 - ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن التعدي على المعاهدين 506 ( 24 ) وفيه 380 وعن علي عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله : من وضع عن ذمي جزية أوجبها الله تعالى عليه أو شفع له في وضعها عنه فقد خان الله تعالى ورسوله وجميع المؤمنين . 507 ( 25 ) الجعفريات 81 وبإسناده عن علي عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله من وضع عن ذمي خراجا أوجبه الله تعالى عليه فقد خان الله تعالى ورسوله وجميع المؤمنين . وتقدم في رواية ابن محبوب ( 1 ) من باب ( 1 ) فضل الجهاد قوله عليه السلام فمن دعى إلى الجزية فأبى قتل وسبى أهله وقوله عليه السلام ومن أقر بالجزية لم يتعد عليه ولم تخفر ذمته وكلف دون طاقته . وفى رواية عبد الكريم ( 2 ) من باب ( 17 ) من يجوز له جمع العساكر قوله عليه السلام ( لعمرو بن عبيد ) فتصنع ماذا قال ندعوهم إلى الاسلام فان أبوا دعوناهم إلى الجزية قال عليه السلام وان كانوا مجوسا ليسوا باهل الكتاب قال : سواء الخ فلاحظ . وفى رواية حفص ( 2 ) من باب ( 20 ) أقسام الجهاد قوله عليه السلام فمن كان منهم في دار الاسلام فلن يقبل منهم الا الجزية أو القتل وما لهم فيئ و